The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

1­- يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يأتي:

أ­ - اعلام زبائنها بمخاطر العمليات المشتقة او المركبة.

ب­ - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج­ - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د­ - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2­ - تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 13 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/13/