The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

1­- تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و 178 من قانون النقد والتسليف غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط إثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل.

2­ - فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها.

3­ - دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها او لدى الغير الا بعد موافقة خطية صريحة من هؤلاء الزبائن.

4­ - ممارسة نشاطها لصالح اي من عملائها الا بعد توقيع عقد خطي صريح معهم. يجب ان يتضمن هذا العقد، على الاقل، تحت طائلة الابطال، البيانات التالية:

- الاشارة الصريحة الى ان العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.

- هوية المتعاقدين وعناوينهم.

- نوع عقد الادارة (استنسابي او مقيد).

- الجهة المستفيدة منه.

- العنوان او المقام المختار الذي توجه اليه، دوريا،

- كشوفات الحسابات.

- تحديد واضح لفئة ونوعية العمليات او التوظيفات التي يحق او لا يحق القيام بها لحساب العميل.

- مدة العقد،

علما بانه يجب ان يلحظ صراحة بانه يمكن في اي وقت، ولاي من الطرفين، انهاء مدة سريان العقد مع الاحتفاظ بنتائج العمليات الجاري او التي جرى تنفيذها.

- الاتعاب والعمولات والمصاريف التي يحق تقاضيها.

المادة 17 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/17/