The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 17

المادة 17

يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

1­- تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و 178 من قانون النقد والتسليف غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط إثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل.

2­ - فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها.

3­ - دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها او لدى الغير الا بعد موافقة خطية صريحة من هؤلاء الزبائن.

4­ - ممارسة نشاطها لصالح اي من عملائها الا بعد توقيع عقد خطي صريح معهم. يجب ان يتضمن هذا العقد، على الاقل، تحت طائلة الابطال، البيانات التالية:

- الاشارة الصريحة الى ان العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.

- هوية المتعاقدين وعناوينهم.

- نوع عقد الادارة (استنسابي او مقيد).

- الجهة المستفيدة منه.

- العنوان او المقام المختار الذي توجه اليه، دوريا،

- كشوفات الحسابات.

- تحديد واضح لفئة ونوعية العمليات او التوظيفات التي يحق او لا يحق القيام بها لحساب العميل.

- مدة العقد،

علما بانه يجب ان يلحظ صراحة بانه يمكن في اي وقت، ولاي من الطرفين، انهاء مدة سريان العقد مع الاحتفاظ بنتائج العمليات الجاري او التي جرى تنفيذها.

- الاتعاب والعمولات والمصاريف التي يحق تقاضيها.

المادة 17 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/17/