المادة 17
يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.
1- تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و 178 من قانون النقد والتسليف غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط إثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل.
2 - فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها.
3 - دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها او لدى الغير الا بعد موافقة خطية صريحة من هؤلاء الزبائن.
4 - ممارسة نشاطها لصالح اي من عملائها الا بعد توقيع عقد خطي صريح معهم. يجب ان يتضمن هذا العقد، على الاقل، تحت طائلة الابطال، البيانات التالية:
- الاشارة الصريحة الى ان العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.
- هوية المتعاقدين وعناوينهم.
- نوع عقد الادارة (استنسابي او مقيد).
- الجهة المستفيدة منه.
- العنوان او المقام المختار الذي توجه اليه، دوريا،
- كشوفات الحسابات.
- تحديد واضح لفئة ونوعية العمليات او التوظيفات التي يحق او لا يحق القيام بها لحساب العميل.
- مدة العقد،
علما بانه يجب ان يلحظ صراحة بانه يمكن في اي وقت، ولاي من الطرفين، انهاء مدة سريان العقد مع الاحتفاظ بنتائج العمليات الجاري او التي جرى تنفيذها.
- الاتعاب والعمولات والمصاريف التي يحق تقاضيها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.