The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 6 وفي الفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (11) من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها في المادة 15 من هذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 20 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/20/