The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 20

المادة 20

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 6 وفي الفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (11) من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها في المادة 15 من هذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 20 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/20/