The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ­ - إذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 23 ادناه.

ب­ - اذا اعلن افلاسها.

ج­ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

د­- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

هـ -­ اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 21 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/21/