المادة 4
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة.
ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة.
ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
المادة 4 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/4/