المادة 4
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة.
ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force
يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة.
ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
المادة 4 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/4/