The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية. وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.

على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين رأسمالها او لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناء لطلب هذا الاخير واما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة (7) اعلاه. تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

المادة 8 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/8/