The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 234 of 10 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 6 / 2017 )

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان. كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات الوساطة المالية التي تمارس اعمالها حاليا مهلا لتسوية اوضاعها.

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».

المادة 7 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/7/