The whole text

قانون تاريخ 10/07/1962 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 10 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين, وعلى مدير الامن العام او يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.

يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعنى وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي.

المادة 17 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/17/