The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Law No. 250 of 14 Jul 1993. Published in Official Gazette issue 28 of 15 Jul 1993. Status: repealed.

المادة 3

Amended 06/11/2008

(عدلت بموجب قانون 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, article 1, from 06/11/2008. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.

2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:

أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.

ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.

د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.

تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.

تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.

يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/06/2006 · Replaced by قانون تاريخ 09/06/2006, art. 1 · as the amending text publishes it

    1ـ يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يأتي:

    أ) ثمانية أعضاء من بين القضاة العاملين أو قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ خمس وعشرين سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الأقل.

    ب) عضوان من بين حملة شهادة الدكتوراه في أي من العلوم السياسية والقانونية.

    2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:

    ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ـ أن لا يزيد عمره عند التعيين عن أربعة وسبعين سنة وأن لا يقل عن الخمسين سنة.

    3 ـ على من يرغب أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح مرفقا بسيرة ذاتية مفصلة.

    يودع التصريح لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.

    تكون مهلة تقديم التشريح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام تلي تاريخ نشر إعلان شغور المركز في الجريدة الرسمية.

    كما يجوز لكل خمسة نواب أن يرشحوا شخصا واحد لعضوية المجلس الدستوري، ضمن المهل المبينة أعلاه، ويعتبر الترشيح الموقع منهم والمسجل حسب الأصول المبينة أعلاه بمثابة التصريح ويرفق الترشيح بالسيرة الذاتية المفصلة للمرشح.

    على رئيس قلم المجلس الدستوري أن يحيل إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي التصاريح المودعة لديه مع مرفقاتها خلال مهلة ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسجيلها في القلم. فور ورود التصاريح إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تطلب هذه الأخيرة من الجهة التابع إليها المرشح، عاملا كان أو متقاعدا، تزويدها بنسخة عن ملفه الشخصي.

    وعلى هذه الجهة أن تجيب الطلب فورا.

    4ـ خلال الأسبوع الذي يلي موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح، يدعى كل من المرشحين إلى جلسة مقابلة مع لجنة نيابية مؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة أعضاء من لجنة الإدارة والعدل النيابية. يجري خلال هذه المقابلة استيضاح المرشح حول سيرته الذاتية والمهنية وآرائه.

    ترفع اللجنة محضر المقابلات التي أجرتها إلى المرجعين اللذين يعود لهما حق تعيين أعضاء المجلس الدستوري. تضع اللجنة نظامها الداخلي لهذه الغاية.

    5ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير القضاة العاملين أو أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة.

    يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

    أما القضاة العاملون وأساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

  3. Version 3.0 · date not known, until 06/11/2008 · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

    1- عشرة اعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الاقل او من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية مدة خمس وعشرين سنة على الاقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الاقل.

    2- يشترط في عضو المجلس الدستوري ان:

    أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

    ب - ان لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربع وسبعين سنة.

    ج - على من يرغب في ان يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء ايصال.

    د - تبدأ مهلة الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الاعضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

    - بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

    تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس الدستوري.

    و - عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة.

    يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

    أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والاعضاء الخاضعون لاحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

  4. Version 4.0 · from 06/11/2008 · Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

    1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.

    2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:

    أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.

    ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.

    د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.

    تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

    هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.

    تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

    على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

    و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.

    يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

    أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة

المادة 3 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180116/article/3/