المادة 3
(عدلت بموجب قانون 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )
Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, article 1, from 06/11/2008. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:
1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.
2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.
ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.
د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.
تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.
تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.
و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.
يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة
Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:
1- عشرة اعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الاقل او من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية مدة خمس وعشرين سنة على الاقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الاقل.
2- يشترط في عضو المجلس الدستوري ان:
أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
ب - ان لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربع وسبعين سنة.
ج - على من يرغب في ان يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء ايصال.
د - تبدأ مهلة الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الاعضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
- بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس الدستوري.
و - عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة.
يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والاعضاء الخاضعون لاحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
-
يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:
1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.
2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.
ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.
د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.
تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.
تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.
و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.
يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 305 تاريخ 21/03/1994, article 1, 24/03/1994
مادة وحيدة: تضاف الى المادة الثالثة من الفقرة الرقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 الفقرة الاتية: تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة المضمونة للقضاة العدليين والاداريين جزءا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 1, 11/11/1999
تعدل المواد الاتية: الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والثانية عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون من القانون رقم 250/93 وتستبدل بالاحكام الاتية:
المادة الاولى الجديدة: تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.
المادة الثانية الجديدة: يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء. يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الأعضاء بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الذي يتألف منه قانونا في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية من اصوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا. ويعين مجلس الوزراء النصف الاخر باكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة.
المادة الثالثة الجديدة: يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي مدة عشرين سنة على الاقل او من بين الاساتذة الاصيلين السابقين او الحاليين في التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الاقل. عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري يحق له تعويض يعادل بدل سنة واحدة يحسب على اساس اعلى ما تقاضاه شهريا من مخصصات يدفع له او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة شرط ان يكون قد خدم ثلاث سنوات على الاقل. يعطى تعويض يعادل بدل نصف سنة لمن سقطت عضويته بالقرعة. يفقد العضو هذه الحقوق اذا استقال لاي سبب اخر. اما القضاة العاملون الحاليون واساتذة التعليم العالي الاصيلون فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في القضاء او في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة الرابعة الجديدة: مدة ولاية اعضاء المجلس الدستوري ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لاي سبب اخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقا للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل. يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخد العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته. لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.
المادة الخامسة الجديدة: يقسم اعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرة مهامهم، امام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد واخلاص متقيدا باحكام الدستور وان احرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق".
المادة السادسة الجديدة: بعد أداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخبا الاكبر سنا.
المادة الثامنة الجديدة: يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة اي عمل اخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي. كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلا حكما وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء. وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون. واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكما، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس.
المادة الثانية عشرة الجديدة: تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. توقع القرارات من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بمن فيهم الاعضاء المخالفين وتبقى المخالفة شفهية ولا يشار اليها ولا الى صاحبها لا في محضر الجلسة ولا في القرار.
المادة الحادية والعشرون الجديدة: عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخا عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار. يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة. اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.
المادة الثالثة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا على الاقل. ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعا منهم شخصيا وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلا. يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس . يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقدا كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.
المادة الرابعة والعشرون الجديدة: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولا في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.
المادة التاسعة والعشرون الجديدة: يكلف رئيس المجلس الدستوري احد اعضائه اعداد تقرير عن الطعن المقدم ويفوض اليه اجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري. المادة الثلاثون الجديدة: بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد. المادة الحادية والثلاثون الجديدة: يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 09/06/2006, article 1, 12/06/2006
تلغى المادتان 3 و12 من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) ويستعاض عنهما بالنصوص التالية:
المادة 3 (الجديدة):
1ـ يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يأتي:
أ) ثمانية أعضاء من بين القضاة العاملين أو قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ خمس وعشرين سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الأقل.
ب) عضوان من بين حملة شهادة الدكتوراه في أي من العلوم السياسية والقانونية.
2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ـ أن لا يزيد عمره عند التعيين عن أربعة وسبعين سنة وأن لا يقل عن الخمسين سنة.
3 ـ على من يرغب أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح مرفقا بسيرة ذاتية مفصلة.
يودع التصريح لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.
تكون مهلة تقديم التشريح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام تلي تاريخ نشر إعلان شغور المركز في الجريدة الرسمية.
كما يجوز لكل خمسة نواب أن يرشحوا شخصا واحد لعضوية المجلس الدستوري، ضمن المهل المبينة أعلاه، ويعتبر الترشيح الموقع منهم والمسجل حسب الأصول المبينة أعلاه بمثابة التصريح ويرفق الترشيح بالسيرة الذاتية المفصلة للمرشح.
على رئيس قلم المجلس الدستوري أن يحيل إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي التصاريح المودعة لديه مع مرفقاتها خلال مهلة ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسجيلها في القلم. فور ورود التصاريح إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تطلب هذه الأخيرة من الجهة التابع إليها المرشح، عاملا كان أو متقاعدا، تزويدها بنسخة عن ملفه الشخصي.
وعلى هذه الجهة أن تجيب الطلب فورا.
4ـ خلال الأسبوع الذي يلي موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح، يدعى كل من المرشحين إلى جلسة مقابلة مع لجنة نيابية مؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة أعضاء من لجنة الإدارة والعدل النيابية. يجري خلال هذه المقابلة استيضاح المرشح حول سيرته الذاتية والمهنية وآرائه.
ترفع اللجنة محضر المقابلات التي أجرتها إلى المرجعين اللذين يعود لهما حق تعيين أعضاء المجلس الدستوري. تضع اللجنة نظامها الداخلي لهذه الغاية.
5ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير القضاة العاملين أو أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة.
يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما القضاة العاملون وأساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة 12 (الجديدة): تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار، وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
تطبق على الطعون المسجلة في المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات النيابية للعام 2005 أحكام القانون النافذ التي قدمت بموجبه.
Replaced or reworded by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, article 1, 06/11/2008
تلغى المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري)، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
«المادة 3 الجديدة:
يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:
1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.
2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.
ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.
د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.
تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.
هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.
تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.
و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.
يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة».
Replaced or reworded (الفقرة «ه» من البند /2/) by قانون رقم 94 تاريخ 10/10/2018, article 1, 18/10/2018
تعدل الفقرة «ه» من البند /2/ من المادة /3/ من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته لتصبح كالآتي:
"بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.
تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح الى المجلس الدستوري".
والباقي من الفقرة «ه» من دون تعديل.
Edited in part (الفقرة (ه) من البند 2) by قانون رقم 133 تاريخ 30/04/2019, article 1, 30/04/2019
مادة وحيدة:
أ - تعدل الفقرة (ه) من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته لتصبح كالآتي:
«بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس الدستوري».
والباقي من دون تعديل.
ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.