المادة 27
مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.
قانون تاريخ 13/07/1962 No repeal recorded
Article 27 of Law of 13 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.
المادة 27 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/180868/article/27/