The whole text

قانون تاريخ 13/07/1962 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.

المادة 27 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/180868/article/27/