المادة 27
مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.
قانون تاريخ 13/07/1962 In force
مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.
المادة 27 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/180868/article/27/