The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Law No. 208 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Status: repealed.

المادة 11

يشرف على عملية الانتخاب وفرز الاوراق واعلان النتائج لجنة برئاسة رئيس الهيئة الناخبة يعاونه امين سر المجلس المذهبي وعضو المجلس الاصغر سنا من الحاضرين غير المرشحين او من يليه. تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الاوراق وينظم محضر رسمي بعملية الانتخاب واعلان النتيجة يوقع من رئيس الهيئة الناخبة واعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب, ويسجل المحضر في السجل الخاص لدى امانة السر. تعتبر نتيجة الانتخاب نهائية فور اعلانها ويكتسب الشيخ المنتخب حكما وفورا صفة لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز, ويحتفظ باوراق الانتخاب لانتهاء مدة الطعن. تبلغ النتيجة النهائية الى رئاسة الجمهورية والحكومة على سبيل اخذ العلم.

المادة 11 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181308/article/11/