The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Law No. 208 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Status: repealed.

المادة 12

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر بتوقيعه وتوقيع نصف عدد الاعضاء الذين رشحوه, وذلك لعلة الخداع او التزوير او مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن في خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة الانتخابية الى المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة, ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا وملزما.

المادة 12 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181308/article/12/