المادة 2
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.
قانون تاريخ 11/01/1960 No repeal recorded
Article 2 of Law of 11 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 3 of 13 Jan 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.
المادة 2 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181437/article/2/
Explained in: Lebanese nationality: who is Lebanese and how it is acquired or lost