المادة 5
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
قانون تاريخ 11/01/1960 No repeal recorded
Article 5 of Law of 11 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 3 of 13 Jan 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يجوز للمرأة اللبناينة المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
المادة 5 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/181437/article/5/
Explained in: Lebanese nationality: who is Lebanese and how it is acquired or lost