The whole text

قانون تاريخ 11/01/1958 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 11 Jan 1958. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

المادة 6 من قانون تاريخ 11/01/1958 https://lebaneselegislation.com/law/181450/article/6/