المادة 6
مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
Rulings that applied this article · 26, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 132/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- تمييز جزائي 305/2019
- تمييز جزائي 304/2019
- تمييز جزائي 294/2019
- تمييز جزائي 292/2019
- تمييز جزائي 285/2019
- تمييز جزائي 275/2019
- تمييز جزائي 293/2019
- تمييز جزائي 185/2019
- تمييز جزائي 38/2019
- تمييز جزائي 326/2018
- تمييز جزائي 86/2018
- تمييز جزائي 278/2017
- تمييز جزائي 242/2017
- تمييز جزائي 154/2017
- تمييز جزائي 106/2017
- تمييز جزائي 101/2017
- تمييز جزائي 76/2017
- تمييز جزائي 336/2016
- تمييز جزائي 6/2016
- المجلس العدلي 42/2014
- المجلس العدلي 25/2014
- المجلس العدلي 16/2014
- المجلس العدلي 9/2014