The whole text

قانون تاريخ 11/01/1958 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

المادة 6 من قانون تاريخ 11/01/1958 https://lebaneselegislation.com/law/181450/article/6/