All legislation

قانون Law No. 3 06/01/1987

Unofficial English title

Setting the minimum salaries and wages and cost-of-living increase rates in the public and private sectors

Official title, in Arabic تعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 3 of 6 Jan 1987. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 1987. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
3
Date
06/01/1987
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1987, p. 13
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 06/01/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم, ان يحددوا خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص . 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي. 2- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع الخاص : تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وزيادة غلاء معيشة على اجور المستخدمين والعمال التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 على ان يستفيد من الزيادة الاجراء الذين تعود عقودهم الى ما قبل 30/6/1986. تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية. ب - بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس - النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل,- مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين- والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في- الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء- والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما- تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات- . 3- يتولى مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل- سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع- وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين. 4- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني- والجامعي, على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية- والمالية. وتشمل ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. 5- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات في الادارات العامة- بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا- القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1987