المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم, ان يحددوا خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص . 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي. 2- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع الخاص : تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وزيادة غلاء معيشة على اجور المستخدمين والعمال التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 على ان يستفيد من الزيادة الاجراء الذين تعود عقودهم الى ما قبل 30/6/1986. تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية. ب - بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس - النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل,- مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين- والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في- الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء- والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما- تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات- . 3- يتولى مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل- سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع- وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين. 4- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني- والجامعي, على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية- والمالية. وتشمل ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. 5- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات في الادارات العامة- بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا- القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.