The whole text

قانون الغابات No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

كل من يريد من الافراد ان يستثمر بطريقة القطع غابته ايا كان نوعها وكانت حاصلاتها عليه ان يقدم قبل شهرين تصريحا خطيا بذلك الى مصلحة الغابات بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة. ويجب عليه ان يذكر في الطلب اسمه وموقع الغابة ومساحتها ومشتملاتها وعدد الاشجار اذا كانت من الاشجار العظيمة وعمر الشجر ونوعه, وكذلك نوع وكمية الحاصلات التي يريد استغلالها.

يقدم الطلب وينظر فيه ويعترض على القرار الذي يصدر بشأنه وفقا لاحكام المواد 65 و66 و67 و68 و69 و70

اذا وقع القطع لاجل ترميم بيت المالك الشخصي في الحالات الطارئة فلا يعاقب الفاعل.

المادة 76 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/76/