The whole text

قانون الغابات In force

المادة 76

المادة 76

كل من يريد من الافراد ان يستثمر بطريقة القطع غابته ايا كان نوعها وكانت حاصلاتها عليه ان يقدم قبل شهرين تصريحا خطيا بذلك الى مصلحة الغابات بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة. ويجب عليه ان يذكر في الطلب اسمه وموقع الغابة ومساحتها ومشتملاتها وعدد الاشجار اذا كانت من الاشجار العظيمة وعمر الشجر ونوعه, وكذلك نوع وكمية الحاصلات التي يريد استغلالها.

يقدم الطلب وينظر فيه ويعترض على القرار الذي يصدر بشأنه وفقا لاحكام المواد 65 و66 و67 و68 و69 و70

اذا وقع القطع لاجل ترميم بيت المالك الشخصي في الحالات الطارئة فلا يعاقب الفاعل.

المادة 76 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/76/