المادة 27
لا يحق للطائرات الحربية الاجنبية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او تهبط عليها الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة بعد موافقة وزير الدفاع الوطني وذلك فيما عدا الاحوال التي تنص عليها اتفاقات او معاهدات دولية.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 27 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
لا يحق للطائرات الحربية الاجنبية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او تهبط عليها الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة بعد موافقة وزير الدفاع الوطني وذلك فيما عدا الاحوال التي تنص عليها اتفاقات او معاهدات دولية.
المادة 27 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/27/