The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 28

Article 28 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.

المادة 28

لا يجوز لاية طائرة اجنبية غير حربية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية الا اذا اعترف لها بحق التجول باتفاق دولي او كانت حائزة على رخصة خاصة او موقتة يعطيها وزير الاشغال العامة وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها الطائرات اللبنانية في اراضي الدولة التي تنتسب اليها هذه الطائرة.

المادة 28 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/28/