المادة 6
لا يجوز ان يسمى او يعين عضوا الا من كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 389 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يسمى او يعين عضوا الا من كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
المادة 6 من قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181722/article/6/