المادة 6
لا يجوز ان يسمى او يعين عضوا الا من كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 In force
لا يجوز ان يسمى او يعين عضوا الا من كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
المادة 6 من قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/181722/article/6/