All legislation

قانون Law No. 22 29/03/1966

Unofficial English title

Amending certain provisions of the Weapons and Ammunition Law issued by Legislative Decree No. 137 dated 12-6-1959, as amended by the law issued on 12 June 1962

Official title, in Arabic بتعديل بعض احكام قانون الاسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم- 137 تاريخ 12-6-1959 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران 1962

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 22 of 29 Mar 1966. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Apr 1966. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
22
Date
29/03/1966
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1966, p. 606
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قانون 12 حزيران سنة 1962 المتعلق بالغاء المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر)

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر) على النحو التالي: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال. على انه يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح الحربي المنقول. ويمكن للمحكمة ان تقضي, عدا ذلك, بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالاحكام التالية: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 البند التالي: رابعا: كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 5

مادة 5: تلغى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 29 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال الخوري وزير العدل الامضاء: اميل تيان

Related

More from the same year.

1966