المادة 1
مادة 1: يلغى قانون 12 حزيران سنة 1962 المتعلق بالغاء المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر)
قانون Law No. 22 29/03/1966
مادة 1: يلغى قانون 12 حزيران سنة 1962 المتعلق بالغاء المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر)
مادة 2: تعدل المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (قانون الاسلحة والذخائر) على النحو التالي: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال. على انه يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح الحربي المنقول. ويمكن للمحكمة ان تقضي, عدا ذلك, بالمنع من حمل السلاح الحربي.
مادة 3: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالاحكام التالية: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 البند التالي: رابعا: كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.
مادة 5: تلغى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 29 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال الخوري وزير العدل الامضاء: اميل تيان