The whole text

قانون تاريخ 28/02/1935 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 28 Feb 1935. Published in Official Gazette issue 3092 of 4 Mar 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يحق لكل مكلف يرى ان التخمين لا يزال بعد تنزيله 20 بالمئة مجحفا بحقه ان يعترض على هذا التخمين في مدة شهرين في بيروت وثلاثة اشهر في الملحقات من تاريخ نشر هذا القانون وتجري تبليغات التكليف الجديد وفقا للمادة العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 وتطبق على هذه الاعتراضات المادتان 11 و12 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930. اما القرارات المبرمة التي ستصدرها فيها اللجان الخاصة فانها توجب تصحيح سجلات اساس الضريبة

المادة 4 من قانون تاريخ 28/02/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182621/article/4/