المادة 4
مادة 4: يحق لكل مكلف يرى ان التخمين لا يزال بعد تنزيله 20 بالمئة مجحفا بحقه ان يعترض على هذا التخمين في مدة شهرين في بيروت وثلاثة اشهر في الملحقات من تاريخ نشر هذا القانون وتجري تبليغات التكليف الجديد وفقا للمادة العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 وتطبق على هذه الاعتراضات المادتان 11 و12 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930. اما القرارات المبرمة التي ستصدرها فيها اللجان الخاصة فانها توجب تصحيح سجلات اساس الضريبة