The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law No. 326 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jun 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

اعفاء القروض من رسم الطابع المالي

تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة­ متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 57 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/57/