المادة 3
مادة 3: عمل الاولاد- محظور تشغيل الاولاد الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة من العمر في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل وملحقات هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة او السماح لهم بالدخول الى اماكن العمل
قانون تاريخ 17/04/1935 No repeal recorded
Article 3 of Law of 17 Apr 1935. Published in Official Gazette issue 3113 of 22 Apr 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: عمل الاولاد- محظور تشغيل الاولاد الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة من العمر في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل وملحقات هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة او السماح لهم بالدخول الى اماكن العمل
المادة 3 من قانون تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183124/article/3/