المادة 3
مادة 3: عمل الاولاد- محظور تشغيل الاولاد الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة من العمر في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل وملحقات هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة او السماح لهم بالدخول الى اماكن العمل
قانون تاريخ 17/04/1935 In force
مادة 3: عمل الاولاد- محظور تشغيل الاولاد الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة من العمر في المصانع والمعامل والمناجم ومنابتها والمقالع والورش والمشاغل وملحقات هذه المحال على اطلاقها سواء كانت عامة ام خاصة او السماح لهم بالدخول الى اماكن العمل
المادة 3 من قانون تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183124/article/3/