المادة 5
مادة 5: لا يجوز ارغام الاولاد الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة على العمل اكثر من سبع ساعات في النهار ولا تحسب فيها الفترات التي تشير اليها المادة السادسة. وممنوع تشغيلهم ما بين الساعتين السابعة مساء والسادسة صباحا
قانون تاريخ 17/04/1935 No repeal recorded
Article 5 of Law of 17 Apr 1935. Published in Official Gazette issue 3113 of 22 Apr 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز ارغام الاولاد الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة على العمل اكثر من سبع ساعات في النهار ولا تحسب فيها الفترات التي تشير اليها المادة السادسة. وممنوع تشغيلهم ما بين الساعتين السابعة مساء والسادسة صباحا
المادة 5 من قانون تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183124/article/5/