المادة 5
مادة 5: لا يجوز ارغام الاولاد الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة على العمل اكثر من سبع ساعات في النهار ولا تحسب فيها الفترات التي تشير اليها المادة السادسة. وممنوع تشغيلهم ما بين الساعتين السابعة مساء والسادسة صباحا
قانون تاريخ 17/04/1935 In force
مادة 5: لا يجوز ارغام الاولاد الذين تتراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة على العمل اكثر من سبع ساعات في النهار ولا تحسب فيها الفترات التي تشير اليها المادة السادسة. وممنوع تشغيلهم ما بين الساعتين السابعة مساء والسادسة صباحا
المادة 5 من قانون تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183124/article/5/