The whole text

قانون تاريخ 01/05/1935 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 1 May 1935. Published in Official Gazette issue 3117 of 1 May 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: جعل مقدار الرسم بصورة مقطوعة على اساس عدد المقاعد الموجودة في كل محل كما يلي: الفئة الاولى: 60 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. الفئة الثانية: 30 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة الفئة الثالثة: 5 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. ويحسم من هذه المعادلات ثلاثون في المئة طيلة شهري حزيران وتشرين الاول. وتعفى دور السينما من كل رسم في اشهر تموز وآب وايلول. اما الالواج والبنوارات فتحسب بنسبة عدد المقاعد التي تحتويها عادة

المادة 3 من قانون تاريخ 01/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183130/article/3/