The whole text

قانون تاريخ 01/05/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: جعل مقدار الرسم بصورة مقطوعة على اساس عدد المقاعد الموجودة في كل محل كما يلي: الفئة الاولى: 60 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. الفئة الثانية: 30 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة الفئة الثالثة: 5 في المئة من الغرش اللبناني السوري عن كل مقعد في كل حفلة. ويحسم من هذه المعادلات ثلاثون في المئة طيلة شهري حزيران وتشرين الاول. وتعفى دور السينما من كل رسم في اشهر تموز وآب وايلول. اما الالواج والبنوارات فتحسب بنسبة عدد المقاعد التي تحتويها عادة

المادة 3 من قانون تاريخ 01/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183130/article/3/