المادة 2
مادة 2: لا يحق للمجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى الفصل في الامور المبينة اعلاه الا اذا كانت قد وضعت خريطة عامة لجميع اعمال التنظيم والتوسيع والتجميل واصبحت نهائية وتصدقت بمرسوم من رئيس الدولة
قانون تاريخ 04/05/1935 No repeal recorded
Article 2 of Law of 4 May 1935. Published in Official Gazette issue 3120 of 8 May 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يحق للمجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى الفصل في الامور المبينة اعلاه الا اذا كانت قد وضعت خريطة عامة لجميع اعمال التنظيم والتوسيع والتجميل واصبحت نهائية وتصدقت بمرسوم من رئيس الدولة
المادة 2 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183135/article/2/