المادة 2
مادة 2: لا يحق للمجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى الفصل في الامور المبينة اعلاه الا اذا كانت قد وضعت خريطة عامة لجميع اعمال التنظيم والتوسيع والتجميل واصبحت نهائية وتصدقت بمرسوم من رئيس الدولة
قانون تاريخ 04/05/1935 In force
مادة 2: لا يحق للمجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى الفصل في الامور المبينة اعلاه الا اذا كانت قد وضعت خريطة عامة لجميع اعمال التنظيم والتوسيع والتجميل واصبحت نهائية وتصدقت بمرسوم من رئيس الدولة
المادة 2 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183135/article/2/