المادة 16
مادة 16: ان الحكم الذي يصدر بناء على الاعتراض يكون قابلا للاستئناف في خلال خمسة عشر يوما ويجري الاستئناف عن طريق قلم المحكمة الصلحية ويمكن توقيف التنفيذ بايداع التأمين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للتمييز
قانون تاريخ 20/05/1935 No repeal recorded
Article 16 of Law of 20 May 1935. Published in Official Gazette issue 3126 of 22 May 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: ان الحكم الذي يصدر بناء على الاعتراض يكون قابلا للاستئناف في خلال خمسة عشر يوما ويجري الاستئناف عن طريق قلم المحكمة الصلحية ويمكن توقيف التنفيذ بايداع التأمين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للتمييز
المادة 16 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/16/