The whole text

قانون تاريخ 20/05/1935 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 20 May 1935. Published in Official Gazette issue 3126 of 22 May 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17 ان المال الناشيء عن البيع يودع لدى المحكمة الصلحية ويعطى منه البائع ما يجب له من رأس مال وفوائد بعد حسم نفقات المداعاة ويسلم الرصيد الى المشتري ما لم يكن هنالك اعتراض من قبل الغير فان المال في هذه الحال يوزع على يد دائرة الاجراء. واذا لم يكف المال لايفاء دين البائع فان الحكم الصادر يكون في يده بمثابة سند له قوة القضية المحكمة مع الاحتفاظ بحقوق المشتري المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة:

المادة 17 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/17/