The whole text

قانون تاريخ 20/05/1935 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17 ان المال الناشيء عن البيع يودع لدى المحكمة الصلحية ويعطى منه البائع ما يجب له من رأس مال وفوائد بعد حسم نفقات المداعاة ويسلم الرصيد الى المشتري ما لم يكن هنالك اعتراض من قبل الغير فان المال في هذه الحال يوزع على يد دائرة الاجراء. واذا لم يكف المال لايفاء دين البائع فان الحكم الصادر يكون في يده بمثابة سند له قوة القضية المحكمة مع الاحتفاظ بحقوق المشتري المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة:

المادة 17 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/17/