The whole text

قانون تاريخ 23/05/1935 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 23 May 1935. Published in Official Gazette issue 3127 of 24 May 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32 اذا خالف المحامي واجب المهنة والموجبات التي وضعها على عاتقه النظام الداخلي او اذا مس شرف او كرامة النقابة التي ينتمي اليها بسلوكه في مزاولة مهنته او خارج هذه المزاولة فانه يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التحذير 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل موقتا 4- الشطب من جدول النقابة لا يمكن ان يتجاوز التوقيف عن العمل موقتا مدة سنة يمكن حسب الاحوال ان يحرم المحامي المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من حق انتخابه في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز العشر سنوات ويقضي بهذا الحرمان في القرار نفسه القاضي بالعقوبة التأديبية ان التكرار يوجب حتما تشديد العقوبة

المادة 32 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183149/article/32/