المواد
مادة 1: يمكن لمستوردي الكميونات والسيارات الجديدة التي تدخل مرافيء الدول المشمولة بالانتداب بقصد الترانزيت الى العراق وايران ان يستردوا بصورة مقطوعة الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي تستهلكها هذه السيارات في الاراضي المشمولة بالانتداب لاجل دلك محركها(روداج) او لاجل السير خارج هذه الاراضي. ويشترط في هذه الحالة ان ترسل السيارات فارغة الى المكان الذي ترسل اليه
مادة 2: ان كميات البنزين المعفاة من الرسوم الحكومية والبلدية وفقا للمادة السابقة تحدد عن كل سيارة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد LR/ 255 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 القاضي باعفاء الكميات المذكورة من رسوم الجمرك ايضا
مادة 3: ان سند الاعفاء الذي تعطيه مصلحة الجمارك عن كميات البنزين اللازمة لدلك(روداج) والسير خارج الحدود طبقا للمادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد LR/ 255 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 يجب ان يستند اليه كل مرة للحصول على اعفاء هذه الكميات من الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة عليها
مادة 4: ان كميات البنزين المعفاةمن الرسوم الحكومية والبلدية وفقا لاحكام المواد السابقة يمكن ان تؤخذ من المستودع معفات من كل الرسوم المشار اليها بالاستناد الى سند الاعفاء المشار اليه في المادة السابقة او نسخة عنه
مادة 5: اذا لم ترسل السيارات المستوردة الى الوجهة التي ادخلت من اجلها بصورة الترانزيت بدون سبب مشروع في المهلة المنصوص عنها في القرار رقم LR/ 255 فان الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة على كميات البنزين التي استفادت من الاعفاء وفقا لاحكام هذا القانون يجب ان تدفع فورا مع الغرامات التي تتوجب عند الحاجة
مادة 6: يوضع هذا القانون موضع الاجراء ابتداء من 12 تموز سنة 1934
بيروت في 2 تموز سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء; جميل شهاب