المادة 4
يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على إقتراح وزير المالية, تحويل إيرادات أخرى إلى "حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام, على أن لا تتجاوز التحويلات, لأية سنة, الفائض الأولي المحقق لموازنة السنة المذكورة.
قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 430 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 7 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على إقتراح وزير المالية, تحويل إيرادات أخرى إلى "حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام, على أن لا تتجاوز التحويلات, لأية سنة, الفائض الأولي المحقق لموازنة السنة المذكورة.
المادة 4 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/4/