The whole text

قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 4

المادة 4

يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على إقتراح وزير المالية, تحويل إيرادات أخرى إلى "حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام, على أن لا تتجاوز التحويلات, لأية سنة, الفائض الأولي المحقق لموازنة السنة المذكورة.

المادة 4 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/4/