المادة 6
لوزارة المالية أن تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار إليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية.
قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 430 of 6 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 7 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
لوزارة المالية أن تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار إليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية.
المادة 6 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/6/